
طواف وداع چھوڑنے والے كا حكم
سوال
کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ طواف وداع واجب ہے؟ اگر نہ كىا جائے تو كىا دم لازم آئے گا، ىا گناہ گار ہوگا؟
جواب
واضح رہے كہ مكہ سے باہر رہنے والے حاجى كے لىے طواف وداع واجب ہے طواف زىارت كے بعد نفلى طواف كرلىا، تو وہ طواف وداع كے قائم مقام ہوجائے گا، اگر طواف وداع كىے بغىر مكہ سے چل دىا اور مىقات سے نہىں نكلا تو واپس آكر طواف وداع كرنا واجب ہے، احرام كى ضرورت نہىں، لىكن اگر مىقات سے گزر گىا، تو اختىار ہے كہ دم دے دے اور ىہى بہتر ہے ىا عمرہ كا احرام باندھ كر واپس آئے اور عمرہ كے بعد طواف وداع ادا كرے۔ لما في حاشية ابن عابدين: ’’ قوله: (أي الوداع) .... (وهو واجب) فلو نفر ولط يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات فيخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة مبتدئا بطوافها ثم بالصدر‘‘. (كتا ب الحج، مطلب في طواف الصدر: 422/3، رشيدية) وفي البحر الرائق: ’’ قوله: (فطف للصدر سبعة أشواط وهو واجب إلا على أهل مكة) وله خمسة أسام ما في الكتاب لأنه يصدر عنه أي يرجع والصدر الرجوع، وطواف الوداع لأنه يودع البيت له: .... فأفاد أنه لو طاف بعد ما حل النفر ونوى التطوع أجزاه عن الصدر كما لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض. وأفاد ببيان صفته أنه لو نفر ولم يطف يجب عليه أن يرجع فيطوفه لكن قالوا: ما لم يجاوز المواقيت فإن جاوز لم يجب الرجوع عينًا بل إما أن تمضي وعليه دم، وإما أن يرجع فيرجع بإحرام جديد لأن الميقات لا يجاوز بلا إحرام فيحرم بعمرة، فإذا رجع ابتدأ بطواف العمرة ثم يطوف للصدر ولا شيء عليه لتأخيره وقالوا: الأولى أن لا يرجع ويريق دمًا لأنه أنفع للفقراء وأيسر عليه لما فيه من دفع ضرر التزام الإحرام ومشقة الطريق‘‘. (كتاب الحج، باب الإحرام: 614/2، رشيدية) وفي الجوهرة النيرة: ’’ومن نفر ولم يطف للصدر، فإنه يرجع ما لم يتجاوز الميقات، فإن ذكر بعد بجاوزته الميقات لم يرجع ويلزمه دم، فإن رجع رجع بعمرة ويبتدئ بطوافها؛ لأنه تعين عليه الإحرام، فإذا فرغ من عمرته طاف للصدر وسقط عنه الدم‘‘. (كتاب الحج، مطلب في طواف الصدر: 389/1، رشيدية). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر: 185/206
