
حائضہ عورت كے ليے بغير احرام کے میقات سے گزرنے كا حیلہ
سوال
کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اىك عورت حج ىا عمرہ كے لىے جا رہى ہے، لىكن اس كے اىام مخصوص شروع ہوگئے، اب وہ حىلہ كرتى ہے كہ ىہاں سے حل كے كسى مقام پر جانے كى نىت كرتى ہے، پھر حل سے حرم كى طرف چلى جاتى ہے، كىوں كہ آفاقى حل كے ارادہ سے مىقات سے گزرے، تو اس پر احرام لازم نہىں اسى طرح اہل حل حرم جانا چاہے، تو ان پر بھى احرام لازم نہىں۔آىا ىہ حىلہ كرنا جائز ہے ىا نہىں؟
جواب
سوال مىں ذكر كردہ حىلہ درست ہے، بشرطىكہ مىقات سے گزرتے وقت صرف حل كا ارادہ ہو حرم كا ارادہ نہ ہو، اس كے بعد اگر حرم مىں داخل ہونے كا ارادہ كرے تو احرام لازم نہىں ہوگا۔ لما في التنوير مع الرد: ’’(دخل كوفي) أي: آفاقي (البستان) أي: مكانا من الحل داخل الميقات (لحاجة) قصدها (له دخول مكة غير محرم ووقته البستان ولا شيء عليه)‘‘. ’’ قوله: (لحاجة) كذا في البدائع والهداية والكنز وغيرها، وهو احتراز عما إذا أراد دخول مكان من الحل لمجرد المرور إلى مكة فإنه لا يحل له إلا محرما فلا بد من هذا القيد، وإلا فكل آفاقي أراد دخول مكة لابد له من دخول مكان في الحل‘‘. (كتاب الحج: 709/3، رشيدية) وفي البحر: ’’ومن جاوز وقته بقصد مكانًا في الحل ثم بدا له أن يدخل مكة فله أن يدخلها بغير إحرام فقوله: ثم بدا له أي: ظهر وحدث له يقتضي أنه لو أراد دخول مكة عند المجاوزة يلزمه الإحرام وإن أراد دخول البستان؛ لأن دخول مكة لم يبد له، وإنما هو مقصوده الأصلي وحينئذ يشكل قولهم، وهذه حيلة الآفاقي إلخ، قد أشار إلى هذا الإشكال في شرح اللباب ثم قال: والوجه في الجملة أن يقصد البستان قصدًا أوليا، ولا يضره دخول الحرم بعده قصدًا ضمنيا أو عارضيا كما إذا قصد مدني جدة لبيع وشراء أولا، ويكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانيًا بخلاف من جاء من الهند بقصد الحج أولا ويقصد دخول جدة تبعًا، ولو قصد بيعًا وشراء‘‘. (كتاب الحج، باب مجاوزة الميقات بغير إحرام: 87/3، رشيدية) وفي التببين: ’’ قال رحمه الله: (فلو دخل الكوفي البستان لحاجة له دخول مكة بغير إحرام ووقته البستان) لأن البستان غير واجب التعظيم فلا يلزمه الإحرام بقصده فإذا دخله التحق بأهله وللبستاني أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة لما ذكرنا في باب الإحرام فكذا لهذا الداخل إليهم‘‘. (كتاب الحج، باب مجاوزة الميقات بغير إحرام: 397/2، دار المعرفة). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:
مسائل و احکام
مندرجہ بالا موضوع سے متعلق مزید فتاویٰ
