Dar-ul-Ifta

بلی كا پيشاب كپڑے ميں لگ گیا تو اس كا حكم

Question

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ گھرىلوں بلىاں جن كى كپڑوں پر پىشاب مارنے كى عادت ہوتى ہے ان كے پىشاب كا كىا حكم ہے؟

Answer

واضح رہے بلى پىشاب نجاست غلىظہ ہے، جس كا حكم ىہ ہے كہ اگر كپڑے ىا بدن پر لگ جائے اور اىك درہم كے برابر (ىعنى ہاتھ كى ہتھىلى كے پھىلاؤ كے برابر) ىا اس سے كم ہو تو معاف ہے ىعنى اس كو دھوئے بغىر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہوجائے گى، لىكن معلوم ہونے كے باوجود نہ دھونا اور اسى طرح نماز پڑھتے رہنا مكروہ ہے، اور اگر نجاست غلىظہ اىك درہم سے زىادہ ہو تو معاف نہىں ہے، ىعنى اگر اس كو دھوئے بغىر نماز پڑھ لى تو نماز نہ ہوگى۔ لما في الدر: ’’بول السنور في غير أواني الماء عفو وعليه الفتوى‘‘. وتحته في الشامية: ’’اعلم أنه ذكر في الخانية أن بول الهرة والفارة وخرءها نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب ولو طحن بعر الفارة مع الحنطة ولم يظهر أثرها يعفى عنه للضرورة. وفي «الخلاصة» إذا بالت الهرة في الأناء أو الثوب تنجس، وكذا بول الفارة وقال الفقيه أبو جعفر: ينجس الأناء دون الثوب اهـ. قال في الفتح: وهو حسن لعادة تخمير الأواني وبول الفارة في رواية، لا بأس به. والمشايخ على أنه نجس لخفة الضرورة بخلاف خرءها فإن فيه ضرورة في الحنطة اهـ. والحاصل أن ظاهر الروايات نجاسة الكل، لكن الضرورة متحققة في بول الهرة في غير المائعات كالثياب، وكذا في خرء الفارة في نحو الحنطة دون الثياب والمائعات، وأما بول الفارة فالضرورة فيه غير متحققة إلا على تلك الرواية المارة التي ذكر الشارح أن عليها الفتوى، لكن عبارة «التاترخانية»: بول الفارة وخرءها نجس، وقيل بولها معفو عنه وعليه الفتوى. وفي «الحجة» الصحيح أنه نجس اهـ. ولفظ الفتوى وإن كل آكد من لفظ الصحيح إلا أن القول الثاني تأيد بكونه ظاهر الرواية. فافهم لكن تقدم في فصل البئر أن الأصح أنه لا ينجسه. وقد يقال: إن الضرورة في البئر متحققة بخلاف الأواني لأنها تخمر كما مر، فتدبر‘‘. (كتاب الطهارة: 575/1، رشيدية). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

Dar-ul-Ifta, Jamia Farooqia Karachi

Fatwa No.: