Dar-ul-Ifta

اجتماعی وراثت سے نفع حاصل کرنے کا حکم

Question

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اجتماعی وراثت سے حاصل کردہ نفع سب ورثاء کے درمیان شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگا یا پھر کیا ترتیب ہوگی۔ مثلاً: وراثت میں ٹریکٹر تھا اور اس سے نفع حاصل کیا گیا۔

Answer

واضح رہے کہ اجتماعی وراثت سے حاصل شدہ نفع تمام ورثا کے درمیان ان کے ”حصص شرعیہ“ کے مطابق تقسیم کی جائے گا۔ لما في رد المختار: ’’مات رجل وترک اولاد صغارا وكبارا وامراة والكبار منھا أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في ارض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلھم فى عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى: واتفقت الأجوبة أنھم إن زرعوا من بذر مشترك بينھم بإذن الباقيين لو كبارا أو إذن الوصى لو صغارا فالغلة مشتركة، وإن من بذر انفسھم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين اھ. والله سبحانه وتعالى أعلم‘‘. (كتاب المزارعة: 474/9، رشيدية) وكذا في تنقيح الحامدية: (كتاب الشركة والمطالبة: 94/1، رشيدية) وفي شرح المجلة: ’’تكون أعيان المتوفى مشتركة بين وارثيه على حسب حصصھم‘‘. (الفصل الثالث: في بيان الديون المشتركة، ص:305) وفي الھداية: ’’وهذا الخبث يعمل فيما يتعين فيكون سبيله التصدق في رواية وبرده عليه في رواية لأن الخبث لحقه وهذا أصح لكنه استحباب لا جبر لأن الحق له‘‘. (كتاب الكفالة: 305/5، البشرى). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

Dar-ul-Ifta, Jamia Farooqia Karachi

Fatwa No.: 181/233