دارالافتاء

کسی جانور کی دم کا ثلث حصہ کٹا ہو تو اس کی قربانی کا حکم

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر كسى جانور كى دم كا ثلث كٹ جائے تو اس كى قربانى كا كىا حكم ہوگا؟

جواب

واضح رہے كہ دم كا نصف ىا اس سے زائد حصہ كٹا ہوا ہو تو قربانى جائز نہىں ہے، لہذا صورت مسئولہ مىں مذكورہ جانور كى قربانى درست ہے۔ لما في حاشية ابن عابدين: ’’واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حنيفة أربع روايات. روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث، وعنه أنه الثلث، وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي أو مثله اهـ بالمعنى، والأولى هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال: والصحيح أن الثلث، ومادونه قليل، وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اهـ. ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح. والرابعة هي قولهما قال في الهداية. وقالا: إذا لقي الأكثر من النصف أجزأه، وهو اختيار الفقيه أبي الليث. وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال: قولي هو قولك، قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف مانعًا روايتان عنهما اهـ. وفي البزازية: وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ. وفي غاية البيان: ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره وفي النصف تعارض الجانبان اهـ. أي: فقال لعدم الجواز احتياطًا بدائع، وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة، وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها؛ لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما، والله تعالى أعلم‘‘. (كتاب الأضحية، فصل في العيوب: 536/9، رشيدية). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

فتویٰ نمبر: 185/167