دارالافتاء

حافظ صاحبان كا اہتمام سے پورا مہىنہ نفل نماز جماعت كے ساتھ پڑھنا؟

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ نفل نماز مواظبت كے ساتھ مكروہ ہے، سوال ىہ ہے كہ جو حافظ صاحبان اپنا قرآن پختہ كرنے كى غرض سے بارى بارى روزانہ آپس مىں اىك امام بنے اور دوسرا مقتدى ، تو كىا ىہ مواظبت اور تداعى مىں داخل ہے ىا نہىں؟

جواب

واضح رہے كہ دو بندوں كى نفل جماعت مىں اگرچہ تداعى نہىں پائى جاتى اور فقہاء كرام نے اسے جائز قرار دىا ہے، لىكن مواظبت ودوام خواہ اىك مہىنہ كىوں نہ ہو اس صورت مىں بھى درست نہىں، بہشتى زىور مىں حضرت تھانوى رحمہ اللہ نے اس سے بھى منع فرماىا ہے اور فتاوى محمودىہ مىں بھى اس كى تائىد موجود ہے اور اعلاء السنن سے بھى ىہى معلوم ہوتا ہے۔ لما في أعلاء السنن: ’’قلت: وتفسير التداعي بالاھتمام والمواظبة أولى من تفسيرھا بالعدد والكثرة كما لا يخفى، لأن الأول أقرب إلى اللغة وأشبہ بھا دون الثاني.... قلت: ولكن المتون على إطلاق المنع والكراھة فھو المذھب، وقيدہ المشايخ بالتداعي واختلفوا في تفسيرھا، فالنقل بالجماعة على سبيل المواظبة يكرہ اتفاقًا، واختلفوا فيما إذا كانت بدونھا، فأجاز بعضھم مطلقا كالحلواني، ومنعہ بعضھم إذا كانوا أربعا سوى الإمام، واللہ أعلم‘‘. (كتاب الصلاة، باب كراھة الجماعة في النوافل والوتر س....، تحت رقم الحديث:1826، 93/7، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية) وفي التنوير مع الدر: ’’(ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي: يكرہ ذلك لو على سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدر، ولا خلاف في صحة الاقتداء، إذ لا مانع‘‘. (كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: 604/2، رحمانية) وفي رد المحتار: ’’(أي يكرہ ذلك) أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدوري في مختصرہ لا يجوز الكراھة لا عدم أصل الجواز، لكن في الخلاصة عن القدوري أنہ لا يكرہ، وأيدہ في الحلية بما أخرجہ الطحاوي عن المنصور بن مخرمة قال: دفنا أبا بكر رضي اللہ عنہ ليلًا، فقال عمر رضي اللہ عنہ: إني لم أوتر، فقام وصفنا وراءہ فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرھن. ثم قال: ويمكن أن يقال: الظھر أن الجماعة فيہ غير مستحبة، ثم أن كان ذلك أحيانًا كما فعل عمر كان مباحًا غير مكروہ، وأن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروہ، لأنہ خلاف المتوارث، وعليہ يحمل ما ذكرہ القدوري في مختصرہ، وما ذكرہ في غير مختصرہ يحمل على الأول، واللہ أعلم اھـ. قلت: ويؤيدہ أيضًا ما في البدائع من قولہ: إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام رمضان، فإن نفي السنية لا يستلزم الكراھة، نعم إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكرہ. وفي حاشية البحر للخير الرملي: علل الكراھة في الضياء والنھاية بأن الوتر نفل من وجہ حتى وجبت القراءة في جميعھا، وتؤدي بغير أذان وإقامة. والنفل بالجماعة غير مستحب؛ لأنہ لم تفعلہ الصحابة في غير رمضان اھـ. وھو كالصريح في أنھا كراھة تنزيہ. (على سبيل التداعي) ھو أن يدعو بعضھم بعضا كما في المغرب، وفسرہ الواني بالكثرة وھو لازم معناہ (أربعة بواحد) أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكرہ، وثلاثة بواحد فيہ خلاف. بحر عن الكافي‘‘. (كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب في كراھة الاقتداء....: 604/2، رحمانية). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

فتویٰ نمبر: