
حائضہ کا طواف زيارت سے قبل مسجد عائشہ جا كر عمره كی نيت کرنے کا حکم
سوال
کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اىك عورت 10,11,12 ذى الحج كو حىض كى وجہ سے طواف زىارت نہىں كرسكى، 13 كو پاك ہوئى تو وہ اپنے خاوند كے ساتھ مسجد عائشہ چلى گئى وہاں سے عمرے كى نىت كى۔ كسى نے بتاىا پہلے طواف زىارت كرو پھر عمرہ كرنا اب كىا حكم ہے؟ وضاحت: مذكورہ عورت نے مسجد عائشہ سے عمرہ كى نىت كرنے كے بعد پہلے طواف زىارت كىا پھر عمرہ۔ اور طواف زىارت سے پہلے ہمبسترى وغىرہ بھى نہىں ہوئی۔
جواب
صورت مسئولہ مىں مذكورہ عورت پر احرام باندھنے كى وجہ سے بطور دم كے حدود حرم مىں بكرا ىا دنبہ وغىرہ ذبح كرنا واجب ہے۔ لما في إرشاد الساري: ’’(وأما المنھي عنھا) أي من أنواع الإحرام المتصورة (فالجمع بين الحجتين) أي بأحرام واحد أو بأدخال واحدة على الآخرى قبل الفراغ من الأولى (والعمرتين) أي بينهما كذلك، وهما نهي تحريم فيجب عليه الرفض ودمه على ما سيأتي في محله (وإدخال العمرة على الحج مطلقا) أي للآفاقي وغيره لكنه وهي تنزية للآفاقي ونهي تحري للمكي‘‘. (باب الإحرام، فصل في وجوه الأحرام، ص: 106، دار الكتب العلمية) وفي الدر: ’’(حج فأهل بعمرة يوم النحر أو في ثلاثة) أيام (بعده لزمته) بالشروع، لكن مع كراهة التحريم (ورفضت) وجوبًا تخلصا من الإثم (وقضيت مع دم) للرفض (وإن مضى) عليها (صح وعليه دم) لارتكاب الكراهة فھو دم جبر‘‘. وتحته في الشامية: ’’وهذا فيما لو أدخلها بعد الوقوف قبل الحلق أو طواف الزيارة أو بعده في يوم النحر أو أيام التشريق‘‘.(كتاب الحج، مطلب لا يجب الضمان بكسر آلات اللھو، ص: 718/3، رشيدية) وفي غنية الناسك: ’’وإن أحرم بها بعد الوقوف بعرفة قبل يوم النحر أو في أيام التشريق قبل الحلق أو بعده ولو بعد طواف الزيارة ولزمته مع كراهة التحريم ويلزمه رفضها؛ لأنه أدى ركن الحج فيصير بانيًا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه وهو مكروه، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام تعظيمًا لأمر الحج فلهذا يلزمه ورفضھا‘‘. (جمعه بينھما بعد الوقوف، ص:366، مصباح) وفي المبسوط: ’’(قال) (وإن أهل الآفاقي بالحج فطاف لها شوطًا ثم أهل بالعمرة رفضها وعليه قضاءها ودم للرفض) لأن إحرام الحج قد تأكد بما أتى به من الطواف، فإن ذلك من عمل الحج ولو بقي إحرامه للعمرة كان بانيًا عمل العمرة على أعمال الحج، وذلك لا يجوز فلهذا يرفضها‘‘. (كتاب المناسك، باب الجمع بين الأحرامين، ص: 202/3، غفارية). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:
