Dar-ul-Ifta

بنجر زمين ضرورت اصلیہ سے زائد ہو تو قربانی کا حکم

Question

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اىك شخص وزىرستان مىں كئى اىكڑ بنجر زمىن كا مالك ہے، جس كى قىمت نصاب تك پہنچتى ہے لىكن ىہ شخص اس زمىن كو بىچتانہىں ہے، اور اس كا خرىدار بھى كافى مشكل كے بعد ملتا ہے، اس زمىن كے علاوہ سوائے گزر وبسر كے اس كے پاس كچھ بھى نہىں ہے، كىا اىسے شخص پر قربانى واجب ہے؟

Answer

صورت مسئولہ مىں اگر بنجر زمىن ضرورت (حاجت اصلىہ) سے زائد ہو، اور اس كى قىمت ساڑھے باون تولہ چاندى كى قىمت كو پہنچتى ہو، تو اىسے شخص پر قربانى واجب ہے، البتہ اگر حاجت اصلىہ سے زائد بنجر زمىن كى قىمت ساڑھے باون تولہ چاندى كى قىمت تك نہىں پہنچتى، تو قربانى واجب نہىں ہے۔ لما في البحر الرائق: ’’وباليسار لأنها لا تجب إلا على القادر وهو الغني دون الفقير، ومقداره مقدار ما تجب فيه صدقة الفطر.... ولو كان له عقار ملك قيمة العقار مائة درهم والزعفراني والفقيه علي الرازي اعتبر (اعتبرا) القيمة القيمة وأوجبا الأضحية ولو كان له أرض يدخل عليه منها قوت السنة فعليه الأضحية حيث كان الفوت يكفيه ويكفي عياله وإن كان لا يكفيه فهو معسر وإن كان العقار وقفا ينظر إن وجب له في أيام النحر قدر مائتي درهم فعليه الأضحية وإلا فلا‘‘. (كتاب الأضحية: 318/8، رشيدية) وفي الهندية: ’’وإن كان له عقار ومستغلات ملك اختلف المشايخ المتأخرون رحمهم الله تعالى فالزعفراني والقيه علي الرازي اعتبرا قيمتها وأبو علي الدقاق وغيره اعتبروا الدخل واختلفوا فيما بينهم قال أبو علي الدقاق إن كان يدخل له من ذلك قوت سنة فعليه الأضحية ومنهم من قال قوت شهر ومتى فضل من ذلك قدر مائتي درهم فصاعدًا فعليه الأضحية وإن كان العقار وقفا عليه ينظر إن كان قد وجب له في أيام الأضحى قدر مائتي درهم فصاعدا فعليه الأضحية وإلا فلا كذا في الظهيرية‘‘. (كتاب الأضحية، الباب الأول: 357/5، بيروت) وفي البناية: ’’(ومقداره) ش: أي مقدار اليسار في هذا الباب م: (ما يجب به صدقة الفطر) ش: وهو أن يملك مقدار مائتي درهم فاضلًا عن منزله وأثاثه وكسوته وخادمه وسلاحه وذكر أبو علي الدقاق الرازي صاحب كتاب «المحيط»: إن في العقارات والمبيعات إذا كان ملكا للرجل لا ينظر إلى قيمته وإنما ينظر إلى دخله. وفي «أضاحي علي الرازي» و«أبي القاسم الحربي» و«أبي عبد الله الزعفراني»: أنه يعتبر قيمتها لا دخلها كما في سائر الأمتعة. وفي حاشيته: ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابًا وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم وقيل قوت شهر فمتى فضل نصاب تلزمه ولو العقار وقفا فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم‘‘.(كتاب الأضحية: 350/14، الحقانية) وفي التاتارخانية: ’’سئل محمد الحسن عمن له أراضي يزرعها أو حانوت يشتغلها، وفي الخانية: أو دار غلتها تساوي ثلاثة آلاف، قال: إن كانت غلتها تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة. قال محمد: يحل له أخذ الزكاة وإن كان قيمتها يبلغ ألفا. وفي العتابية: وعليه الفتوى‘‘. (كتاب الزكاة، الفصل الثامن: 209/2، قديمي). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

Dar-ul-Ifta, Jamia Farooqia Karachi

Fatwa No.: 185/68