
ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کرنے کا حکم
Question
کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک مسجد کی اشیاء دوسری مسجد میں منتقل کی جاسکتی ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو یہ ممانعت عام ہے یا اس بات کے ساتھ خاص ہے کہ مسجد اول میں ضرورت ہو تو دینا درست نہیں۔ نیز اگر مسجد اول کا سامان اس مسجد میں کسی مصرف میں استعمال نہیں ہوسکتا مثلا پرانے ڈرم، تعمیرات کا سامان وغیرہ تو ایسے سامان کو دوسری مسجد میں استعمال کیا جاسکتا ہے یا نہیں اگر نہیں تو اس کا مصرف کیا ہوگا۔
Answer
واضح رہے کہ کسی مسجد کی چیز اگر اس کے لیے کار آمد نہ ہو اور مستقبل میں بھی اس کی ضرورت پیش آنے کی امید نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر دوسری مسجد کو اس چیز کی ضرورت ہو تو دینے کی گنجائش ہے، البتہ اگر اس سامان کی ضرورت پیش آنے کا امکان ہے یا دوسری مسجد کو اس کی ضرورت نہ ہو تو دینا درست نہیں۔ نیز اگر وقف کرنے والے نے پہلے سے یہی نیت کی ہو کہ یہ سامان کسی بھی مسجد میں استعمال کیا جاسکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سامان دوسری مسجد میں منتقل کرنے کی اجازت ہے۔ باقی وہ سامان جن کا پڑے رہنے سے ضائع ہونے کا خدشہ ہو اور دوسری مسجد کو اس کی ضرورت بھی نہ ہو تو نگران کو چاہیے کہ وہ سامان مناسب قیمت پہ بیچ کر پیسوں کو مسجد کے مصالح اور تعمیر وترقی میں استعمال کرے۔ لما في الدر مع التنوير: ’’(ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي (وعاد إلى الملك) أي ملك الباني أو ورثته (عند محمد) وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي (ومثله) في الخلاف المذكور (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنھما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بھما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر)والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه) تفريع على قولھما درر‘‘. (كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: 550/6، رشيدية) وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ’’ولم يذكر المصنف حكم المسجد بعد خرابه وقد اختلف فيه الشيخان فقال محمد إذا خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أھلھا واستغنوا عنه فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته وقال أبو يوسف ھو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ما له إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وھو الفتوى كذا في الحاوي القدسي وفي المجتبي وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه قال وأما الحصر والقناديل فالصحيح من مذھب أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد‘‘. (كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: 421/5، رشيدية) وفيه أيضا: ’’وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد وأما قياسه في فتح القدير الحصير على الجنازة والنعش فغير صحيح لما في الخانية إذا وقف جنازة أو نعشا أو مغتسا وھو التور العظيم في محلة خربت المحلة ولم يبق أھلھا قالوا لا ترد إلى ورثة الواقف بل تحول إلى محلة أخرى أقرب إلى ھذه المحله فرقوا بين ھذا وبين المسجد إذا خرب ما حوله على قول محمد يصير ميراثا لأن المسجد ما لا ينقل إلى مكان آخر وھذه الأشياء مما تنقل 1ھ. وفي القنية حوض أو مسجد خرب وتفرق الناس عنه فللقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر ولو خرب أحد المسجدين في قرية واحدة فللقاضي صرف خشبه إلى عمارة المسجد الآخر إذا لم يعلم بانيه ولا وارثه وإن علم يصرفھا ھو بنفسه‘‘.(كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: 424/5، رشيدية) وفي الفتاوى الھندية في مذھب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: ’’وإذا خرب المسجد واستغنى أھله وصار بحيث لا يصلى فيه عاد ملكا لو اقفه أو لورثته حتى جاز لھم أن يبيعوه أو يبنوه دارا وقيل ھو مسجد أبدا وھو الأصح كذا في خزانة المفتين في فتاوى الحجة لو صار أحد المسجدين قديما وتداعى إلى الخراب فأراد أھل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد فإنه لا يجوز أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلأن المسجد وإن خرب واستغنى عنه أھله لا يعود إلى ملك الباني وأما لعى قول محمد رحمه الله وإن عاد بعد الاستغناء ولكن إلى ملك الباني وورثته فلا يكون لأھل المسجد على كلا القولين ولاية البيع والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعود إلى ملك مالك أبدا كذا في المضمرات في الحاوي سءل أبوبكر الإسكاف عمن بنى لنفسه مسجدا على باب داره ووقف أرضا على عمارته فمات ھو وخرب المسجد واستفتى الورثة في بيعھا فأفتوا بالبيع ثم إن أقواما بنوا ذلك المسجد فطالبوا بتلك الأراضي قال ليس لھم حق المطالبة كذا في التتارخانية رجل بسط من ماله حصيرا في المسجد فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه فإن ذلك يكون له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد فإن استغنى عنه ھذا المسجد يحول إلى مسجد آخر.... الخ‘‘. (كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به: 224/4، رشيدية). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
Dar-ul-Ifta, Jamia Farooqia Karachi
Fatwa No.:
مساجد و مدارس
مندرجہ بالا موضوع سے متعلق مزید فتاویٰ
