دار الإفتاء

20 يا 30 بكريوں پر قربانی كا حكم

السؤال

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اىك شخص كے پاس صرف بكرىاں ہىں، انہى كو بىچ كر وہ اپنى گزر بسر كرتا ہے، ان كے علاوہ اس كا كوئى روزگار نہىں ہے۔ واضح رہے كہ بكرىوں كى تعداد بىس (20) سے تىس (30) كے درمىان ہے، اىسے شخص سے متعلق وجوب قربانى كا كىا حكم ہے؟

الجواب

واضح رہے كہ قربانى كے وجوب كے لىے صاحب نصاب ہونا ضرورى ہے، ىعنى گھر كے ضرورى سامان، مكان، كپڑا اور سوارى كے علاوہ آدمى كى ملكىت مىں ساڑھے سات تولہ سونا ىا ساڑھے باون تولہ چاندى كى قىمت كے بقدر مال موجود ہو۔ صورت مسئولہ مىں اگر بكرىاں تجارت كى نىت سے خرىدى گئى ہىں اور بكرىوں كى قىمت اتنى ہے جو نصاب كى مقدار تك پہنچتى ہے تو مذكورہ شخص پر قربانى واجب ہے، ورنہ نہىں۔ لما في الدر مع الرد: ’’(وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر)‘‘. ’’( قوله: اليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضيا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابًا، وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه. ولو العقار وقفاً، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم، وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابًا غنى وثلاثة فلا، لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد، والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا، وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان. له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع البيت ما يضحي به تلزم‘‘. (كتاب الأضحية: 520/9، رشيدية) وفي الهندية: ’’والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها فأما ما عدا ذلك من سائمة أو رقيق أو خيل أو متاع لتجارة أو غيرها فإنه يعتد به من يساره وإن كان له عقار ومستغلات ملك اختلف المشايخ المتأخرون ورحمهم الله تعالى فالزعفراني والفقيه علي الرازي اعتبرا قيمتها وأبو علي الدقاق وغيره اعتبروا الدخل واختلفوا فيما بينهم قال أبو علي الدقاق إن كان يدخل له من ذلك قوت سنة فعليه الأضحية ومنهم من قال قوت شهر ومتى فضل من ذلك قدر مائتي درهم فصاعدًا فعليه الأضحية‘‘. (كتاب الأضحية، الباب الأول: في تفسيرها وركنها وصفتها، دار الفكر) وفي الفتاوى التاتارخانية: ’’وشروط وجوبها اليسار عند أصحابنا رحمهم الله تعالى والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته إلى لا يستغني عنها، الخانية وثيابه يلبسها م: فأما ما عدا ذلك من سائمة أو رقيق أو خيل أو متاع لتجارة أو لغيرها فإنه يعتد به في يساره‘‘. (كتاب الأضحية، الفصل الأول في وجوب الأضحية: 405/17، فاروقية) وفيه أيضًا: ’’وإن خبازا عنده حنطة قيمتها مائتا درهم، أو ملح قيمتها مائتا درهم، أو قصار عنده صابون، أو اشنان قيمتها مائتا درهم فعليه الأضحية‘‘. (كتاب الأضحية، الفصل الأول في وجوب الأضحية: 406/7، فاروقية). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

دار الإفتاء، جامعة فاروقية كراتشي

رقم الفتوى: