دار الإفتاء

خون كی خرید وفروخت كا حكم

السؤال

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ خون كى خرىد وفروخت باطل ہے، كىا بوقت ضرورت علماء اس كى اجازت دىتے ہىں ىا نہىں؟ اگر دىتے ہىں تو كون سا حىلہ استعمال كرتے ہىں؟

الجواب

مع دلائل دے كر ممنون فرمائىں۔ جواب واضح رہے كہ خون كى خرىد وفروخت جائز نہىں، البتہ مرىض كى حالت زىادہ تشوىش ناك ہو تو قىمت دے كر خون خرىدنا جائز ہے، بىچنا جائز نہىں۔ لمافي الدر مع الرد: ’’وفي البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر‘‘. ’’ قوله: (وفي البحر) عبارته: وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع به للتداوي. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين. واختلف المشايخ فيه، قيل لا يجوز، وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد. ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اهـ. ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب، أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلًا. اهـ. ( قوله: بالمحرم) أي المحرم استعماله طاهرًا كان أو نجسًا، ح. ( قوله: كما مر) أي قبيل فصل البئر حيث قال: فرع اختلف في التداوي بالمحرم. وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى‘‘. (كتاب النكاح، باب الرضاع: 389/4، رشيدية) وفي غمز عيون البصائر: ’’ قوله: (الثانية ما أبيح للضرورة إلخ) في فتح القدير هاهنا خمسة مراتب ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول. فالضرورة بلوغه حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قاربه، وهذا يبيح تنازل الحرام‘‘. (الفن الأول، القواعد الكلية: 211/1، رشيدية). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

دار الإفتاء، جامعة فاروقية كراتشي

رقم الفتوى: