
چوری كے موٹر سائیكلوں كی خريد وفروخت كا حكم
سوال
کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے ہاں بغىر كاغذات كے موٹر سائىكل كے خرىد وفروخت كا كاروبار عام ہے اور ىہ موٹر سائىكل چورى كے ہوتے ہىں، تو ان كا استعمال شرعا جائز ہے؟
جواب
صورت مسئولہ مىں جب آپ كو ىقىنى طور پر معلوم ہے كہ ىہ موٹر سائىكل چورى كے ہىں، تو پھر نہ تو ان كا استعمال كرنا جائز ہے اور نہ ہى ان كى خرىد وفروخت جائز ہے، لہذا اس سے اجتناب كىا جائے۔ وفي المستدرك الحاكم: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ’’من اشترى سرقة، وهو يعلم أنها سرقة، فقد شرك في عارها وإثمه‘‘. (كتاب البيوع، رقم الحديث:2253، 41/2، دار الكتب العلمية) وفي الدر مع الرد: ’’وفي الأشباه: الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه‘‘. ’’قوله: (وفي الأشباه إلخ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب المنن وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما من رأى المكاس يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام‘‘. (كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: 636/9، رشيدية) وفي الهندية: ’’قال رضي الله عنه لما سألته أن ما يشترى من السوق ويعلم قطعا أنهم يبايعون الأتراك ومن غالب مالهم الحرام ويجري بينهم الربا والعقود الفاسدة كيف يكون فهو على ثلاثة أوجه فكل عين قائمة يغلب على ظنه أنهم أخذوها من الغير بالظلم وباعوها في السوق فإنه لا ينبغي أن يشتري ذلك وإن تداولتها الأيدي والثاني إن علم أن المال الحرام بعينه قائم إلا أنه اختلط بالغير بحيث لا يمكن التمييز عنه فإن على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالخلط يدخل في ملكه إلا أنه لا ينبغي أن يشتري منه حتى يرضى الخصم بدفع العوض فإن اشتراه يدخل في ملكه مع الكراهة والثالث إذا علم أنه لم تبق العين المغصوبة أو المأخوذ بالربا وغيره وإنما باعها لغيره فإن الذي يعلم أنه لم تبق تلك العين جاز له أن يشتري منهم هذا كله من حيث الفتوى أما إذا كان أمكنه أن لا يشتري منهم شيئا كان أولى أن لا يشتري‘‘.(كتاب الكراهية، الباب الخامس والعشرون في البيع الاستيام على سوم الغير: 420/5، دار الفكر). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:
بیع و تجارت
مندرجہ بالا موضوع سے متعلق مزید فتاویٰ
